عسكرة القضاء.. فضيحة جديدة للرئيس هادي

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/خاص[/su_label]
هاجم قضاة ومحامون قرار الرئيس اليمني هادي بتعيين نائب عام جديد للجمهورية بالمخالفة للقانون، حيث تم تعيين رجل عسكري من خارج السلطة القضائية مسؤولاً عن القضاء.
وأكد قانونيون فى نقاشات ساخنة على منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار هادي يعني عسكرة القضاء، وتعيين مأمور الضبط القضائي بمنصب نائب عام للجمهورية.
وكان هادي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية مخالفا للقانون الذي يشترط أن يكون التعيين في القضاء من داخل السلطة القضائية، وأن يتدرج النائب العام في مناصب قضائية ويكون حاصلا على شهادة من المعهد العالي للقضاء.
وعلق احد القضاة على قرار اهادي بتعيين نائب عام، من جانب آخر ينفي صلاحية الرئيس في عزل القضاة بهذه الطريقة.
وقال: لا يحق دستورا ولا قانونا عزل القضاة بهكذا طريقة، وتعيينهم بوظائف حكومية أخرى بشكل اعتباطي.
واعتبر ما جرى عبارة عن عزل لسيادة النائب العام بالمخالفة للدستور كون النائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وما سواه؛ ومنصبه محمي ما لم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص القضاء ذاته بنقله لمنصب قضائي آخر لانتهاء الفترة ونحوه من التدوير، وترشيح بديل عنه من داخل السلطة القضائية، ورجالاتها وفقا للدستور أو القانون، وممن لا يقل درجته عن رئيس محكمة استئناف، وليس من خارجها مهما كان شأن وانتماء المعين.
وأشار أن النيابة العامة جهاز قضائي أصيل، وليس تابعا لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، ومنصب النائب العام محاط بضمانات دستورية وعضو في مجلس القضاء.
وأكد أن القانون لم يعط رئيس الجمهورية إلا حق إصدار القرار؛ بعد أن تقرر رئاسة السلطة القضائية، ذلك كقرار كاشف وليس منشئ، بحسب أن القضاء مستقل وفقا للدستور.
وأكد قاضي أخر أن قرار تعيين النائب العام يخالف أحكام المواد [56، 57 بفقراتها (ب، ج، و)، 61، 62 ] من قانون السلطة القضائية.
واضاف إن القانون يشترط لتولي أعمال القضاء الحصول على شهادة معهد القضاء ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط من سبق له العمل كموظف في النيابة العامة إضافة إلى شرط قضاء فترة تدريب لا تقل عن سنتين في القضاء وتسري الشروط السابقة على تعيين أعضاء النيابة وهو ما لا يتوفر في تعيين النائب العام.
وتابع إضافة إلى اشتراط الكفاءة واعتماد معايير تقييم القضاة في الترقيات والتعيينات من واقع عملهم وتقارير التفتيش القضائي وفق أحكام المواد [61، 62] من ذات القانون.
إضافة إلى اشتراط القانون وجوب ترشيح شخص النائب العام من قبل مجلس القضاء قبل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كشرط يحد من تداخل السلطات ولضمان تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية إلا أن ذلك لم يثبت وهو ما يستوجب على رئيس الجمهورية مراجعة هذا القرار وإصداره وفق القانون.