فتاوى وأحكام في شهر رمضان المبارك

كريترنيوز/ متابعات /البيان/دبي
يقول السائل: أثناء السفر بالطائرة أخبرنا قائد الطائرة أنه حان موعد الإفطار حسب الموقع الأرضي الموجودين عليه مع العلم أنه ما زالت الشمس مشرقة على الطائرة، فهل يجوز لنا الإفطار في هذه الحالة؟
الجواب وبالله التوفيق:
يجب على المسافرين جواً أن لا يفطروا إلى أن تغرب الشمس عندهم، فلا يجوز للصائم الفطر إلا عند تحقق غروب الشمس بحسب زمانه ومكانه، من غير نظر إلى بلد المسافر الذي أنشأ السفر منه، ولا بلد الوصول، ولا أجواء البلد الذي يمر عليه لقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».
يقول السائل: هل الإبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟
الجواب وبالله التوفيق:
الإبرة الدوائية التي تكون في العضل أو الوريد، لا تفطر الصائم بكافة أنواعها، إلا إذا كانت الإبرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر، لأنها تحقق بذلك الاستغناء عن الطعام والشراب الذي يمنع صحة الصوم. والله تعالى أعلم.
المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي