آداب وفنون

فتاوى وأحكام في رمضان

كريترنيوز /متابعات /البيان

يقول السائل: إذا لم يتبق وقت كافٍ لقضاء ما عليّ من رمضان الماضي، وبدأ رمضان الآخر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

الجواب، وبالله التوفيق:

يجب قضاء أيام رمضان التي يفطرها المسلم بعذر أو بغير عذر، ولا يسقط القضاء ما دام الشخص قادراً على الصوم.

وإذا أخر القضاء سنة كاملة حتى دخل شهر رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر في التأخير، وجبت عليه كفارة أو فدية عن كل يوم عند جماهير الأئمة والفقهاء، ومقدار الفدية عن كل يوم مُدّ من الطعام (نحو كيلو أرز نيء)، أو القيمة 15 درهماً، على عدد الأيام التي حصل تأخيرها حتى دخل رمضان آخر، وتسقط الفدية في حال العجز عن دفعها أو إلى أن يستطيع المفطر إخراجها.

تقول السائلة: عليّ قضاء صيام من رمضان الماضي، ولست متأكدة من عدد الأيام، فما حكم الشك؟

الجواب، وبالله التوفيق:

يجب عليك أن تحتاطي في صومك، فإذا كنت شاكة بين عددين فعليك قضاء العدد الأعلى حتى لا يبقى لك شك، فإذا شكيت بين 4 أيام أو 5 أيام فعليك أن تصومي 5، سواء من رمضان الماضي، أو الذي قبله، هذا إضافة إلى الكفارة الصغرى إن كان عدم قضائك لتلك الأيام دون عذر، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، فعليك أن تخرجي الكفارة عن الأيام التي بقيت عليك من رمضان قبل الماضي. والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

زر الذهاب إلى الأعلى